حول دعوة البعض الىوجوب قيام الدولة باعتقال أفراد من حــ.ـزب الله يحملون السـ.لاح لمـ.ـقاومة اسرائيل 1) في القانون الدولي،
حول دعوة البعض الى"وجوب" قيام الدولة باعتقال أفراد من حــ.ـزب الله يحملون السـ.لاح لمـ.ـقاومة اسرائيل:
1) في القانون الدولي، لا ينفصل حق تقرير المصير عن حق الشعوب في مـ.ـقاومة الاحـ.ـتلال والـ.ـعــ.ـدوان.
- أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلـ.ـح.
2) المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعترف بالحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها، ويمتد هذا المنطق في الفقه القانوني ليشمل "المـ.ـقاومة الشعبية" في حال انهيار أو عجز مؤسسات الدولة الدفاعية أمام عـ..ـدوان خارجي يهدد الوجود.
وعليه، ننتقل هنا الى معياري معيار التناسب والضرورة:
- هل تستطيع الدولة تأمين حماية بديلة وشاملة لهؤلاء المواطنين؟ إذا كان الجواب بالنفي، فإن ملاحقة المواطنين بتهمة الدفاع عن النفس قد تُفسر قانونياً كتعطيل لحق أساسي في الحياة والبقاء، وحقهم في الدفاع عن النفس.
3) يُعتبر حق تقرير المصير من القواعد الآمرة في القانون الدولي التي تسمو فوق القوانين الوطنية.
لذا، فإن أي إجراء داخلي يعيق قدرة الشعب على حماية كيانه وتقرير مصيره في مـ..ـواجهة عـ..ـدوان خارجي يواجه تحدياً قانونياً جسيماً.
4) بالتالي: يمكن اعتبار حمل السـ.لاح في هذه الحالة تحت بند "حالة الضرورة" وهي حالة في القانون تسقط المسؤولية الجنائية إذا كان الفعل يهـ.ـدف لدفع خطر جسيم وحالّ لا يمكن دفعه بوسيلة أخرى.
#بيروتريفيو
ان ما ينشر من اخبار ومقالات لا تعبر عن راي الموقع انما عن رأي كاتبها